منتديات تبروت و انسلفوا foRuM tAbRoUtE eT aNsAlFoU
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات تبروت و انسلفوا foRuM tAbRoUtE eT aNsAlFoU

منتدي عام forum courant
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 فتاوى الإحرام: نسيان نية الإحرام عند الميقات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 134
تاريخ التسجيل : 09/01/2009
العمر : 34
الموقع : https://tabans.yoo7.com

فتاوى الإحرام:      نسيان نية الإحرام عند الميقات Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الإحرام: نسيان نية الإحرام عند الميقات   فتاوى الإحرام:      نسيان نية الإحرام عند الميقات I_icon_minitimeالثلاثاء 13 يناير - 5:43

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم … لقد تجاوزت الميقات بدون أن أقف وأعقد النية نية الإحرام على الرغم أني كنت لابسا لملابس الإحرام ومغتسلا ومصليا ركعتين الإحرام ، ولكني أخرت النية حتى أصل للميقات ، ولكني وأنا في الميقات نسيت ، وما تذكرت حتى جاوزت الميقات بحوالي عشرة كيلومتر، وكنت في عمرة … ماذا يجب علي في هذه الحالة ؟؟
وجزاكم الله خيراً


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالأصل ألا يتجاوز المحرم الميقات إن أراد العمرة أو الحج إلا محرمًا. والإحرام هو نية الحج أو العمرة أو نيتهما معا. ولا تتم النية إلا بالتلبية .
وفي هذا السؤال إن كان الرجل لبى مع الملبين في الميقات فإحرامه صحيح وإن كان قد لبى وحده وقت لبسه الإحرام قبل الميقات فإحرامه صحيح أيضا، أما إن نسي التلبية حتى تجاوز الميقات لا يخلو أمره من حالين : أن يكون في العمرة فعليه أن يعود للميقات ، و يحرم منه ، وأما إن رحل إلى بلاده فيلزمه دم إن كان مستطيعاً بأن يرسل ثمنه لمن يؤديه عنه هناك ، أو إن كتب الله له الذهاب مرة أخرى يذبح عن نفسه ، أو يصوم إن كان غير مستطيع .

يقول فضيلة الشيخ عطية صقرأحد علماء الأزهر الشريف :
فالذي يريد النُّسُك لا يجوز له أن يُجاوِز الميقات المعروف للقادمِين لحج أو عمرة إلا بالإحرام، ودليل ذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقَّت المواقيت ، وقال فيما قال: "هُنَّ لِهُنَّ ولمَن أتَى عليهنَّ من غيرهنَّ لمن أراد الحج أو العمرة" رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. فإن جاوَز الميقات دون إحرام وَجَب عليه أن يَرجِع إليه ويُحْرِم منه، فإن لم يَرجِع وأَحرَم مِن مَكانه يَلزمُه دَمٌ، أيْ ذبْح شاة. أهـ

جاء في فتاوى الأزهر :
ومن تركه ـ أي الإحرام ـ بغير عذر لزمه دم، وإن كان بعذر ففيه الفدية وهى: صـيام عشرة أيام ، أو التصدق على ستة مساكين، كل مسكين. بنصف صاع من قمح ونحـوه، أو ذبح هدى كهـدى التمتع .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tabans.yoo7.com
 
فتاوى الإحرام: نسيان نية الإحرام عند الميقات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الإحرام: الإحرام من التنعيم دون الميقات المحدد
» فتاوى الإحرام: حكم من نسي ووضع العطر أثناء الإحرام
» فتاوى الإحرام: متى وكيف يكون الإحرام؟
» فتاوى الإحرام: سقوط الشعر بعد الإحرام
» فتاوى الإحرام: محظورات الإحرام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تبروت و انسلفوا foRuM tAbRoUtE eT aNsAlFoU :: المنتديات الدينية :: منتدى الحج-
انتقل الى: