بسم الله الرحمن الرحيم : هل يجوز للمسلم أن يؤديَ الحج من المال الموهوب له ( مال هدية ) بقصد المساعدة على الحج أو من الجوائز المالية التي تُعطى له ولو بهذا القصد
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فيقول فضيلة الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله (مفتي الديار المصرية سابقا) ردا على سؤال مماثل:
نعم، يجوز للإنسان أن يؤديَ الحج فرضًا أو نفلًا من المال الذي يوهَب له( يُهدى له ) ومن الجوائز المالية التي تُمنح له، ولو كان المقصود من إعطائها إياه المساعدة على أداء الحج؛ لأنه قد ثبت له مِلك هذه الأموال بمجرد قبضها ملكًا صحيحًا، فكان له حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرف .
يدل عليه حديث بَريرة، فقد تُصدِّق عليها بلحم فأحضرته إلى بيت مولاتها أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، فطبخته ولم تقدمه للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في طعامه لظنها أنه صدقة يحرُم عليه الأكل منها، فسأل عنه ليأكل منه وقال: "هو لك صدقة ولنا هدية".
وعليه فتَملُّك بريرة للطعام مع كونه صدقة أجاز لها التصرف فيه بالإهداء، ولذلك حل للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأكل منه مع أن الأصل حُرمة أكله للصدقة ، وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له التصرف في المال الموهوب ، وله أن يحج ويعتمر به لأنه قد ثبت له مِلك هذا المال بمجرد قبضه.
ويقول الأستاذ محمود أحمد إسماعيل محرر استشارات الحج والعمرة :
لا خلاف في جواز الحج أو العمرة من المال الموهوب من الغير ، لكن إذا بَرِئ هذا المال من الشُبَهة، فلا يكون المال الموهوب من حرام ، أو يكون وراء هذا الإهداء غرض خبيث أو غير مشروع . فإذا كان الله ـ سبحانه ـ لا يُوجِب الحج على غير المُستطيع، فإن من سعة رحمة الله عُذْرًا لمَن لم يجد المال الحلال .
والله أعلم .